Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 327

المادة 327 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 327

مادة 327: كل شخص يوقف ضمن الشروط المبينة في المادة 305 يحال باسرع وقت ممكن الى اللجنة الجمركية التي تبت في امر متابعة حالة التوقيف الاحتياطي. اذا قررت اللجنة متابعة التوقيف الاحتياطي فهي تعين في الوقت نفسه قيمة الكفالة التي يجب على المتهم ان يدفعها للحصول على اخلاء سبيله. لا يجوز ان تتجاوز هذه القيمة المبلغ الذي قد يحكم به حسب تقدير اللجنة. ان مدة التوقيف الاحتياطي لا يجوز بصورة عامة ان تتعدى خمسة عشر يوما. على انه يمكن جعل هذه المدة ثلاثين يوما عندما يكون مكان التوقيف واقعا ضمن نطاق يزيد بعده عن مركز اللجنة الجمركية المختصة على 200 كيلو متر.

المادة 327 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/327/