المادة 328
مادة 328: لموظفي الجمارك الصلاحية اللازمة لكي ينظموا ويبلغوا بانفسهم اوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وبالاجمال جميع الاوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات .
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 328 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 328: لموظفي الجمارك الصلاحية اللازمة لكي ينظموا ويبلغوا بانفسهم اوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وبالاجمال جميع الاوراق المتعلقة باصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات .
المادة 328 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/328/