المادة 377
مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 377 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.
المادة 377 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/377/