Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 377

المادة 377 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 377

مادة 377: تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقا لقواعد المادة 10 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع وبشرط مراعاة احكام المادة 23. اذا كانت البضاعة المباعة خاضعة لرسم نسبي, يستوفى هذا الرسم على اساس ثمن البيع.

المادة 377 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/377/