Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7835 02/06/2001

الاحتياطي الالزامي

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 64. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7835
التاريخ
02/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2161-2171
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025 (Arts. 2, 4)
قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023 (Arts. 1, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 (Art. 14)
قرار وسيط رقم 13466 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 (Arts. 9, 10 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 (Arts. 10 مكرر, 13, 25 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 (Arts. 10 مكرر, 25 مكرر and the text)
و 56 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
35
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المادة 17

كما تعدلت بموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11763 تاريخ 29/4/2014 ج.ر 20

يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها /7.500.000.000/ ل.ل. او ما يوازيها بالعملات الاجنبية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال الطاقة:

1- بنسبة 15% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة "التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري .

2- بنسبة 5% من قيمة القرض الممنوح للقطاعات الانتاجية والمستفيد من دعم الدولة اللبنانية للفوائد المدينة.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل احدى المؤسسات المختصة.

تصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الاعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقة المتجددة والابنية الخضراء، مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الاعمال.

المادة 17 مكرر

يقوم مصرف لبنان، بالتعاون مع وزارة البيئة الايطالية، بتقديم منحة لدعم القروض التي لا تتعدى قيمتها ما يوازي /000 000 2/ يورو الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة في مجال توفير الطاقة والطاقات المتجددة وفقاً للشروط التالية:

1 - بنسبة 10% من قيمة القرض غير السكني الذي يستفيد من التخفيضات على الاحتياطي الالزامي أو من احكام المادة «التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 والذي لا يستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة باستثناء قروض التطوير العقاري.

2 - ان تكون نسبة 60% من قيمة القرض مستعملة لتنفيذ المشروع من قبل مؤسسات ايطالية صغيرة أو متوسطة أو لشراء بضائع أو خدمات من المؤسسات المذكورة.

3 - ان لا يكون المقترض مستفيداً من احكام المادة السابعة عشرة اعلاه.

يخصص مصرف لبنان، وبناء للطلب، قيمة المنحة للمشروع المعني بعد التحقق التقني من المشروع من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (LCEC) وتُصرف المبالغ المخصصة للمشروع بواسطة المصرف مانح القرض وذلك بناء لطلب يقدمه عند الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتوفير الطاقة والطاقات المتجددة مرفقا به المستندات المثبتة لحسن تنفيذ هذه الأعمال.»

المادة 18

يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف بنسبة 150% من ارصدة القروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، شرط ان تكون بفائدة صفر بالمئة (0%) وتسدد على دفعات شهرية لمدة خمس سنوات.

تقدم وزارة الطاقة والمياه بالتعاون مع مصرف لبنان الى المصرف المعني منحة بقيمة /200/ د.أ. (مايتا دولار اميركي) تدفع عند منح القرض وتخصص لتسديد الاقساط الاخيرة منه، شرط ان يكون المورد من الشركات المتخصصة ببيع وتركيب سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية، والموافق عليها من المركز اللبناني لحفظ الطاقة Lebanese Center for Energy Conservation, LCEC).

المادة 19

في حال كان التصنيف النهائي للمشروع الصديق للبيئة في مجال الطاقة بعد الانتهاء من التنفيذ اقل من التصنيف الذي منح على اساسه القرض عند البدء بالمشروع، يلزم المصرف المعني، عند اول طلب من مصرف لبنان بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، يساوي نسبة فائدة سندات الخزينة اللبنانية لسنة واحدة وذلك على الفرق، الناتج عن اختلاف التصنيف، في القيمة المحتسب على اساسها التخفيض في الاحتياطي الالزامي او التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، تحتسب من تاريخ توقيع العقد ولفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض.

المادة 20

يمكن افادة المصارف الاسلامية التي تقوم بعمليات تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وحيث ينطبق، من احكام المقطع "سادسا" من هذا القرار على ان يتم احتساب العائد لكل عقد وفقا لمعدل ثابت يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع المقطع "سادسا" المذكور محتسبا بتاريخ توقيع العقد".

سابعا: احكام مختلفة

المادة 20 مكرر

اضيفت هذه المادة بالقرار 10922 تاريخ 25/2/2012 ج.ر 9

1- على كل مصرف العمل على ان لا يزيد مجموع الموافقات الافرادية والاجمالية الممنوحة له ، وفقا لاحكام المواد "السابعة" و"الثامنة " و " التاسعة" و" العاشرة" و"العاشرة مكرر" ولاحكام المقطع "سادسا" من هذا القرار ، عن نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزاماته كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول أو في 31 آذار أو في 30 حزيران أو في 30 أيلول والتي تسبق مباشرة تاريخ طلب الموافقة .

2- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للنسبة المشار اليها في البند (1) اعلاه على المصرف المعني اما تقديم طلب تخفيض الموافقات بقيمة التجاوز واما اتخاذ اي اجراءات اخرى تؤدي الى التقيد بالنسبة المذكورة خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة اشهر .

في حال عدم تسوية الوضع عملا بأحكام هذا البند على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان بما يوازي قيمة التجاوز وذلك في حساب خاص لا ينتج فوائد ولفترة توازي مدة هذا التجاوز.

3- في حال تجاوز المصرف لاي سبب كان للسقوف المحددة في الموافقات الممنوحة له والمتعلقة باي فئة من القروض موضوع هذا القرار على المصرف المعني ايداع احتياطي خاص لدى مصرف لبنان.

يحدد الاحتياطي الخاص المشار اليه في هذا البند بما يوازي قيمة التخفيض الذي استفاد منه المصرف المعني مقابل القروض الممنوحة من فئة معينة والتي تتجاوز السقف المحدد لهذه الفئة ويتم ايداعه في حساب خاص لا ينتج فوائد لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض .

المادة 21

تراعى الاحكام الخاصة بايداع احتياطي ادنى خاص في مصرف لبنان يعادل قيمة العناصر التالية كما هي محددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان والمتعلقة بكل منها:

1- التجاوز الحاصل على السقف المحدد لمركز القطع العملاني الصافي ومركز القطع الاجمالي

2-15% من قيمة الوديعة بالعملة الاجنبية المكونة لغير الاغراض التجارية عن طريق الاستلاف بالليرة اللبنانية

3-40% من قيمة القرض الممنوح بالليرة اللبنانية لغاية تكوين وديعة بالعملة الاجنبية لغير الاغراض التجارية

4- قيمة الودائع المتلقاة بما فيها الودائع الائتمانية والتسليفات الممنوحة والحسابات الدائنة والحسابات المدينة المفتوحة بالليرة اللبنانية للقطاع المالي غير المقيم

5- قيمة التدني الحاصل على نسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية

6- اثنا عشر مثلا لقيمة التدني الحاصل على نسبة 40% من الاموال الخاصة الاساسية المحررة بالعملة اللبنانية والتي يقتضي ابقاؤها اموالا نقدية

7- قيمة التجاوز على اي من النسبتين المحددتين في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان فيما خص الاعتمادات الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف.

المادة 21 مكرر

اضيفت المادة 21 بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وتعدلت بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

مادة 21 مكرر : يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة ، بالليرة اللبنانية بنسبة0،40% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة ، اعتبارا من تاريخ 1/1/2010 ،من قبل المصارف بموجب احكام هذا القرار.

يطلب من المصارف تزويد وحدة التمويل لدى مصرف لبنان، فصليا خلال مهلة عشرة ايام من نهاية الفصل، بلائحة تتضمن اسماء جميع العملاء الذين استفادوا خلال هذا الفصل من قروض صديقة للبيئة وقيمة القرض الممنوح لكل منهم وذلك في ما خص القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية والقروض التي تمنح لتمويل شراء سخانات مياه تعمل على الطاقة الشمسية.

استثنائيا، يتم ارسال اللائحة المشار اليها اعلاه التي تتضمن معلومات عن القروض الممنوحة بموجب احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ 25/11/2010 ولغاية 31/12/2014 خلال مهلة اقصاها 31/3/2015 .

المادة 21 مكرر 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13487 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13466 / 2022 )

استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، يتم التسديد الـمسبق للقروض، موضوع هذا القرار، بعملة القرض دون اخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

ــ القروض السكنية كافة.

ــ القروض التي تمنح لـمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

ــ القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

لا يتم تحميل العميل الغرامات الـمنصوص عنها في هذا القرار والناتجة

عن التسديد الـمسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل كل قرض يتم تسديده وذلك فور إبلاغ وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بذلك.

تقوم لجنة الرقابة على الـمصارف، لاحقا، بالتحقق من صحة استعمال القروض السكنية ومن تطابقها مع الغايات الـممنوحة من اجلها.

المادة 22

تعفى مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل من تكوين الاحتياطي الالزامي. الا انه يتوجب عليها ايداع مصرف لبنان احتياطي خاص في كل الحالتين التاليتين:

1­ تدني مجموع السلفات المتوسطة والطويلة الاجل والمساهمات بالليرات اللبنانية للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن النسبة المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

2­ تدني مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص وللشركات المختلطة اللبنانية عن مبالغ التسليفات الممنوحة للقطاع العام باي عملة كما هو منصوص عليه في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 22 مكرر

اضيفت هذه المادة بالقرار 11813 تاريخ 25/7/2014 ج.ر 33

يتوقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القرض في حال صدور قرار نهائي عن "هيئة التحقيق الخاصة" بوضع حسابات العميل تحت المراقبة (Traceable) أو بتجميد هذه الحسابات. إذا تم تحرير هذه الحسابات يمكن الموافقة على إفادة القرض المذكور مجددا من التنزيلات المشار اليها اعلاه.

المادة 23

على المصارف المعنية كافة الاستحصال من مديرية المصارف في مصرف لبنان على اسطوانة ممغنطة "Diskette" تتضمن جميع نماذج البيانات والجداول المشار اليها في هذا القرار.

المادة 24

تلغى القرارات التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

-القرار رقم 6894 تاريخ 14/02/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1597 تاريخ 14/02/1998 .

-القرار رقم 7157 تاريخ 10/11/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1680 تاريخ 10/11/1998 .

-القرار رقم 7283 تاريخ 11/05/1999 موضوع التعميم للمصارف رقم 1724 تاريخ 11/05/1999 .

-القرار رقم 7432 تاريخ 29/10/1999 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي رقم

1769 تاريخ 29/10/1999 .

-القرار رقم 7433 تاريخ 02/11/1999

-موضوع التعميم للمصارف رقم 1770 تاريخ 02/11/1999 .

-القرار رقم 7494 تاريخ 24/12/1999 موضوع التعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1785 تاريخ 24/12/1999 .

-القرار رقم 7673 تاريخ 18/09/2000 موضوع التعميم للمصارف رقم 1850 تاريخ 18/09/2000 .

-القرار رقم 7674 تاريخ 18/09/2000 موضوع التعميم للمصارف رقم 1851 تاريخ 18/09/2000 .

المادة 25

معدلة 26/05/2016

(عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/05/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/05/2016 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12259 تاريخ 12/05/2016, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يرسل الانموذج (RO-011) بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وترسل باقي النماذج والبيانات والجداول المحددة في هذا القرار الكترونيا على اسطوانة مدمجة (CD) أو (USB).

المادة 25 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12755 / 2018 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12740 / 2017 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12697 / 2017 )

"لا يمكن للمصارف، اعتبارا من تاريخ 20/10/2017، الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ومن تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض الجديدة كافة ولا يمكن بمطلق الاحوال اعادة استعمال الاحتياطي الالزامي الذي تم تنزيله سابقا.

الا انه يمكن للمصارف الاستمرار بتنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي وتنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والسندات والايداعات والقروض التي تم الاستفادة مقابلها من هذه التنزيلات قبل تاريخ 20/10/2017

تعتبر بحكم الملغاة، المبالغ الاجمالية غير المستعملة بالتاريخ المحدد اعلاه باستثناء المبالغ غير المسحوبة من قبل العملاء وذلك من اصل القروض التي سبق ان تمت الموافقة على افادتها من هذه التنزيلات.

يتم وقف تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ووقف تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل القروض التي يوافق مصرف لبنان، بعد تاريخ 20/12/2017، على تمديد مهلتها. الا انه يمكن، في هذه الحالة، الاستفادة مقابل ارصدتها الـمتبقية من احكام الـمادة الحـادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996".

المادة 26

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 27

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

(المادة 7 من القرار 7934 ت27/9/2001 : يعمل بالتعديلات الواردة على القرار 7835 ابتداء من 20/10/2001 وتكون اول فترة لاحتساب متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المفروض بموجب القرار 7925 المذكور اعتبارا من يوم الخميس 25/10/2001 ولغاية يوم الاربعاء 31/10/2001 .)

تعليق :

ان الجداول التابعة لهذا القرارا اي 7835 موجودة في ج.ر رقم 28 ت 14/6/2001 وتعدلت بموجب القرارات 8062 ت 21/2/2002 و8781 ت 13/7/2004 (ج.ر41) و 8854 ت 29/9/2004 (ج.ر54)والقرار 9570 ت 2/4/2007 (ج.ر23) وبالقرار 9722 تاريخ 27/9/2007 ج .ر62 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر 33/2008

- تعدلت النماذج (RO-011) (ARO-01) (ARO-02) (ARO--17)(ARO-22) بموجب القرار 10142 ت 9/5/2009 ج.ر 28 .

- تعدلت النماذج (RO-11) (ARO-17) بموجب القرار 10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23

- تعدلت النماذج (5 RO-11) (ARO-01) ( ARO-02) (ARO-2) (ARO-26) بموجب القرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33

تعدل النموذج ( RO-11) بموجب القرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34

- تعدلت النماذج (RO-011) و (ARO-17) ,(ARO-25),(26ARO-بالقرار 10225 ت 21/8/2009 ج.ر 41

- تعدلت النماذج (RO -11 )و (ARO- 01) و (ARO- 02) و (ARO-17)و (ARO-29) و (ARO-30) بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 .

الغي الانموذجين (ARO-33 )و (ARO-34) بموجب القرار 10352 ت 11/1/2010 ج.ر 4 (دون ان يستبدلا)

الغيت النماذج واستبدلت (RO-11) (ARO-11) (ARO-12) ARO-15) (ARO-16) ARO-17) بالقرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

تعدل كل من النماذج RO-11) ( ARO-11) (ARO-12) (ARO-17 )بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

تعدل النموذج (RO-11)بموجب القرار 10555 ت 2/11/2010 ج.ر 52

يلغى نص كل من النماذج RO-11, ARO-09, ARO-02, ARO-01, ARO-25, ARO-17, ARO-10, ARO-26, PB01, PB02 المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص الجديد للنماذج المذكورة مع اضافة الانموذج ( ARO- 37 )

بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

-

يلغى نص كل من النماذج ARO-11) ,(RO-11),(ARO-26),(ARO-25),(ARO-17),(ARO-12) ويستبدل بالنص الجديد بموجب القرار 11111 ت21/7/2012ج.ر33

يلغى الانموذج ( RO-11) ويستبدل بانموذج جديد وذلك بموجب القرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

يلغى نص كل من الانموذجين (RO-011) و ( ARO-10) ويستبدلان بالانموذجين الجديدين وذلك بموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 3

تلغى نصوص النماذج (ARO-05)و (ARO-06) و(ARO-17) و (ARO-29) و(ARO-30) وتستبدل بنماذج جدد وذلك بموجب القرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر12 .

يلغى نص كل من النماذج التالية واستبدل كل منها بنموذج جديد بموجب القرار 12326 ت 25/8/2016 ج.ر 44:(RO-011) و(ARO-17)و(ARO-25)و(ARO-26).

يلغى نص كل من النماذج التالية واستبدل كل منها بنموذج جديد بموجب القرار12456 ت 15/2/2017 ج.ر 11 :

30

تعدلت النماذج: (RO-011)-(ARO-17)(ARO-25)(ARO-26) بموجب القرار 12559 ت 23/5/2017 ج.ر 24

(RO-011)(ARO-05)(ARO-06)(ARO-11)(ARO-12)(ARO-17)(ARO-29)(ARO-

بيروت, في 2 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001