Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7835 02/06/2001

الاحتياطي الالزامي

قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. عدد المواد: 35. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 64. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7835
التاريخ
02/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 28, 14/06/2001, ص. 2161-2171
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025 (Arts. 2, 4)
قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023 (Arts. 1, 4 and the text)
قرار وسيط رقم 13487 تاريخ 12/10/2022 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13475 تاريخ 23/09/2022 (Art. 14)
قرار وسيط رقم 13466 (Art. 21 مكرر 2)
قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020 (Arts. 9, 10 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 13102 تاريخ 03/09/2019 (Arts. 10 مكرر, 13, 25 مكرر and the text)
قرار وسيط رقم 12992 تاريخ 30/01/2019 (Arts. 10 مكرر, 25 مكرر and the text)
و 56 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
35
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7835 تاريخ 02/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70, 76, 77, 78, 79, 174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/05/2001 ,

يقرر ما يأتي:

اولا: الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي

المادة 1

معدلة 29/06/2023

(عدلت بموجب قرار وسيط 13556 / 2023 )

تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل، وفقا للجدول رقم RO--011 الـمرفق بما فيها الاموال الـمودعة أو التي ستودع اوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية موضوع «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 29/06/2023

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 29/06/2023 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13556 تاريخ 19/06/2023, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحديد الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

    تحدد الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي بعناصر الوضعية الشهرية موزعة بين التزامات تحت الطلب والتزامات لاجل، وفقا للجدول رقم RO--011 الـمرفق بما فيها الاموال الـمودعة أو التي ستودع اوراقا نقدية (Banknotes) في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية موضوع «الـمادة 1» من القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

المادة 2

معدلة 23/01/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13685 / 2025 )

اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان:

يطلب الى الـمصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الـممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا، وفق النموذج رقم (RO-011) وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم الاثنين التالي ليوم الاربعاء.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/01/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/01/2025 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    اصول تنظيم وتسليم بيان الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مصرف لبنان:

    يطلب الى الـمصارف تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان اسبوعيا ببيان عن متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي عن الاسبوع الـممتد من نهار الخميس الى نهار الاربعاء ضمنا، وفق النموذج رقم (RO-011) وذلك في مهلة قصوى لا تتعدى يوم الاثنين التالي ليوم الاربعاء.

ثانيا: الاحتياطي الالزامي النقدي

المادة 3

كما تعدلت بموجب القرار 7925 ت 20/09/2001 وبموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 وبموجب القرار 8286 ت 16/11/2002 ج ر 64 ت 28/11/2002

نسبة الاحتياطي الالزامي النقدي:

1- يفرض على المصارف العاملة في لبنان, باستثناء مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل, تكوين احتياطي الزامي نقدي لدى مصرف لبنان على مجموع الالتزامات الصافية باليرة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي.

(اي بعد اجراء التنزيلات المسموحة من الالتزامات) وذلك على الشكل التالي:

أ- بنسبة خمس وعشرين بالماية (25%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات تحت الطلب.

ب- بنسبة خمس عشرة بالماية (15%) من المتوسط الاسبوعي لمجموع الالتزامات لاجل معين.

الغي البندين 2 و3 بموجب القرار 8313 ت 16/12/2002 ثم اضيف البند 2 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4 وتعدل بالقرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر57 وبالقرار 10640 ت 29/1/2011 ج.ر7 /2011.

2 - «تنزل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على أساسها وفقا لما هو محدد في المواد «السابعة» و«الثامنة» و«التاسعة» و«العاشرة» و«العاشرة مكرر» وفي المقطع «سادسا» من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو31/12 التي تسبق مباشرة تاريخ التنزيل.»

المادة 4

معدلة 23/01/2025

(عدلت بموجب قرار وسيط 13685 / 2025 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13556 / 2023 )

مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:

1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.

2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).

يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.

3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.

في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.

في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،

يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.

4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:

أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ

19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:

ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.

ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.

5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.

على سبيل الـمثال:

متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025

فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/01/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 23/01/2025 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 13685 تاريخ 13/01/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    مهل وطريقة احتساب الاحتياطي الالزامي النقدي:

    1 ــ يحدد الاسبوع الذي يحتسب على اساسه متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية خمسة ايام، بدايته يوم الخميس ونهايته يوم الاربعاء اللاحق دون احتساب يومي السبت والاحد.

    2 ــ يحتسب الاحتياطي الالزامي كمتوسط فترة واحدة مدتها خمسة ايام (اعتبارا من يوم الاثنين الى يوم الجمعة).

    يجري الاحتساب على اساس مجموع ارصدة الـمصارف اليومية النقدية.

    3 ــ تعتبر ارصدة ايام التعطيل الرسمي، مساوية لرصيد اقفال يوم العمل الذي يسبقها، باستثناء ارصدة يوم الخميس، حيث تعتمد ارصدة اقفال يوم العمل الذي سبقه، مصححة بنتائج (مضافا اليها أو محسوما منها) اكتتابات واستحقاقات سندات الخزينة، ولا يعمل بهذا الاجراء التصحيحي في ما خص استحقاقات شهادات الايداع الـمصدرة من قبل مصرف لبنان.

    في حال التعطيل الفجائي يعتمد رصيد اول يوم عمل لاحق لتاريخ هذا التعطيل.

    في الحالة التي تكون فيها كامل فترة الاحتساب فترة تعطيل رسمية،

    يعتمد لهذه الفترة متوسط الارصدة الـمعتمدة عن الفترة التي تسبقها مباشرة حتى ولو كان ضمن فترة التعطيل يوم خميس.

    4 ــ بغية احتساب نسبة الاحتياطي الالزامي:

    أ ــ تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان ارصدة الحسابات الجارية الـمفتوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ

    19/4/2023 وارصدة الحسابات الجديدة بالليرة اللبنانية موضوع القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 .

    ب ــ لا تدرج ضمن ارصدة الـمصارف اليومية النقدية لدى مصرف لبنان:

    ــ ارصدة الحسابات الـمخصصة لاجراء عمليات شراء الدولار الاميركي من وحدة العملات الاجنبية لصالح العملاء.

    ــ ارصدة الحسابات لاجل والحسابات الـمجمدة لتحقيق زيادة في رؤوس الاموال.

    5 ــ تطبق نسبة الاحتياطي الالزامي على اساس متوسط الالتزامات بالليرات اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي لفترة واحدة مدتها خمسة ايام اعتبارا من يوم الاثنين الذي يلي يوم الاربعاء (اي يوم نهاية الفترة التي يحتسب على اساسها متوسط الالتزامات وفقا للبند (1) من هذه الـمادة) وحتى يوم الجمعة الذي يليه.

    على سبيل الـمثال:

    متوسط الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي من الخميس 23/1/2025 الى الاربعاء 29/1/2025

    فترات احتساب متوسط الاحتياطي الالزامي من الاثنين 3/2/2025 الى الجمعة 7/2/2025

المادة 5

يمكن لمصرف لبنان تطبيق قواعد مختلفة عن تلك المنصوص عليها في المواد الاربعة الاولى من هذا القرار على اي مصرف، اذا تبين ان وضعه يستلزم تدابير خاصة.

ثالثا: الفائدة الجزائية المترتبة على تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي

المادة 6

معدل الفائدة الجزائية:

يحدد معدل الفائدة الجزائية على تدني الاحتياطي الفعلي عن الاحتياطي الالزامي بمعدل الفائدة المطبق على التسليفات التي يمنحها مصرف لبنان لقاء سندات تجارية.

لمصرف لبنان ان يقرر كيفية ومواعيد استيفاء الفائدة الجزائية.

رابعا: تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 7934 ت 27/09/2001 ,وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4.

تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند ( 2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

1­ - ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية أو القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.

2­ - ارصدة القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة.

3­ - ارصدة القروض والتسليفات للقطاعات الصناعية والسياحية والزراعية بما في ذلك القروض بالعملات الاجنبية الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. التي يوافق مصرف لبنان على دعم الفوائد المدينة مقابلها وذلك دون الحاجة الى موافقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على التنزيل.

4­ - صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع والتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

5­ - ارصدة المبالغ المودعة بالليرة اللبنانية من قبل "جهاز اسكان العسكريين المتطوعين" والمكونة حصرا من اشتراكات المنتسبين الى "الجهاز".

6­ - مجموع الودائع بالليرة اللبنانية العائدة لبرنامج الادخار الاقراض السكني بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان على البرنامج.

7­ - لقيمة الشرائية للسندات التي تشتريها المصارف والتي يكون مصرف لبنان قد قام بعمليات عليها فقا للنصوص التنظيمية الصادرة عنه، شرط ان تكون هذه السندات مصدرة بالعملة اللبنانية لقاء سندات تتزاوح مدة استحقاقاتها بين الثلاث وخمس سنوات وتتعلق بعمليات تمويل اقتصادي "اسكاني او زراعي او صناعي او سياحي او حرفي".

8 - ارصدة القروض بالعملات الاجنبية الممولة أو الممنوحة بكفالة كل من :

- الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي " AFESD "

وذلك بعد اخذ موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

فقرتان 9 و 10 مضافتان بموجب القرار 10187 ت 26/6/2009 ج.ر 33 ومعدلتان بموجب القرار 10572 ت 25/11/2010 ج.ر 57

9 -القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

10-القروض الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة وفقا لما هو محددفي المقطع "سادسا"من هذا القرار.

اضيف البند 11 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

11 - ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لاتتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على :

- القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية ( Cost of Funds ) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ .

IFC"INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ".

EIB" EUROPEAN INVESTMENT BANK "

OPIC" OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION .

AFD " AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT"

المادة 7 مكرر

اضيفت هذه المادة بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23.

بغية اخذ الموافقة على التعامل مع المؤسسات أو الصناديق المشار اليها في البند (8 ) من المادة السابعة اعلاه وبهدف الاستفادة من احكام المادتين السابعة والتاسعة من هذا القرار على المصارف تقديم طلب الى مصرف لبنان مرفقا به ثلاث نسخ احداها اصلية عن الاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات او الصناديق المعنية وعن برامج الاقراض وشروط الكفالات وتوزيع القروض على القطاعات الاقتصادية وأي مستندات اخرى قد يجدها مصرف لبنان ضرورية .

المادة 8

كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبالقرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج .ر 23 وبالقرار 10187 ت 26/9/2009 ج.ر 33وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12.

اصول تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي:

1­ - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود "1" و "2" و"3" و "9" و "10" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البنود (1)و (2) و (9) الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض واي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للنموذج رقم (ARO-01) مع تحديد خانة "جديد".

تخفض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل القروض المستفيدة من دعم الفوائد المدينة موضوع البند "3" و "10" عند صدور قرار الموافقة على الدعم ودون حاجة الى موافقة المجلس المركزي على التخفيض وذلك على اساس الجدول المرفق بطلب الدعم.

ب -­ بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض .

ج­ - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للنموذج رقم (ARO-02).

د­ - يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

هـ -­ تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض ، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

و­ - يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفوائد المدينة.

ز­ - على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض .

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا للنموذج رقم "ARO-01" ذات نموذج القرض مع تحديد خانة "معدل" باستثناء القرض الذي يستفيد من دعم الفوائد المدينة، حيث يعتمد الجدول "PB01" المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة.

ح­ - يتوقف تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

2­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الصكوك والتسليفات موضوع البند "4" من المادة السابعة من هذا القرار.

أ­ - يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا بالنموذج رقم (ARO-03) وبصور عن صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة دون حق الرجوع او بالمستندات المتعلقة بالتسليفات الممنوحة للمؤسسات المالية ولهيئات الاستثمار الجماعي بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية.

يجب تحديد القطاع الاقتصادي العائد لكل صك وفقا للجدول المعتمد لدى مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان وتحدد الجهة التي اصدرته "قطاع خاص او قطاع عام".

ب­ - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب وبغية احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية الصكوك والتسليفات الموافق عليها من مصرف لبنان والموقوفة يوم الاربعاء وفقا للنموذج رقم "ARO-04".

يجري احتساب الاحتياطي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ج -­ يصرح عن اسماء الموقعين او المظهرين للصكوك لدى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية في الوضعيات الشهرية.

د­ - يتم اعتماد القيمة الاسمية لصكوك المديونيات بالعملات الاجنبية على اساس سعر ثابت لعملة الصكوك او التسليفات وذلك طوال مدتها ابتداء من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على التنزيل.

هـ­ - يجب ان تتوفر في صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتسليفات الممنوحة بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك مديونيات بالعملات الاجنبية الشروط المتلازمة التالية:

- ان تكون صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية قابلة للانتقال وللتداول الحر دون حق الرجوع وناتجة عن ديون حقيقية بالعملات الاجنبية وتتعلق بنشاط اقتصادي منفذ في لبنان.

- مع مراعاة احكام النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان المتعلقة بمراكز القطع وبنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية، يجب ان لا تتعدى القيمة الاجمالية لعمليات شراء صكوك المديونيات العملات الاجنبية التي يقوم بها اي مصرف عامل في لبنان والتسليفات التي يمنحها هذا الاخير بهدف استعمالها حصرا لشراء صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية والتي يطلب مقابلها تخفيض التزاماته الخاضعة للاحتياطي الالزامي، نسبة 4% من مجموع ودائعه المتلقاة بالعملات الاجنبية كما هي محددة في ميزانيته السنوية الموقوفة بتاريخ 31 كانون الاول من السنة السابقة.

- ان لا تمثل صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من المصارف والمؤسسات المالية وهيئات الاستثمار الجماعي ومن الشركات والمؤسسات غير المالية الشقيقة او المرتبطة بها ديونا مباشرة للهيئات التي تبيعها.

- ان لا تزيد قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع الخاص والشركات المختلطة اللبنانية بحيث لا يتم تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل اي زيادة في قيمة صكوك المديونيات بالعملات الاجنبية المشتراة من القطاع العام عن تلك المشتراة من القطاع الخاص .

3­ - تنزيل الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي مقابل الايداعات والسندات موضوع البنود "1" و "5" و"6" و"7" من المادة السابعة اعلاه.

أ - يتم تنزيل ارصدة الودائع موضوع البندين (5) و (6) من المادة السابعة من هذا القرار مباشرة من عناصر الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي المحددة في المادة الاولى من هذا القرار.

ب- يتم احتساب التنزيلات من الالتزامات الخاضعة للاحتياطي الالزامي فيما خص السندات موضوع البندين (1) و (7) من المادة السابعة من هذا القرار بما يوازي القيمة الاسمية للسندات موضوع البند (1) والقيمة الشرائية للسندات موضوع البند (7).

يتم اعتماد سعر ثابت لعملة السندات الوارد ذكرها في البند (1) من المادة السابعة من هذا القرار, اذا كانت مصدرة بالعملة الاجنبية, بتاريخ موافقة مصرف لبنان على تنزيل الالتزامات مقابل القرض الاساسي.

على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر وحتى يوم السبت كحد اقصى عن وضعية السندات المشتراة موقوفة يوم الاربعاء الذي يسبق تاريخ التصريح وذلك وفقا للنموذج رقم (ARO-04).

يجري احتساب الاحتياطي يو م الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

فقرة مضافة بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23

4 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار :

أ - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض المشار اليها في البند (8) من المدة السابعة اعلاه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة .

ب - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب ، على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة التي لا تستفيد من دعم الفائدة المدينة كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج ( ARO- 22 ) مع تحديد خانة "جديد " على ان يتضمن هذا الجدول وفقا للحالة توقيع الجهة الكافلة .

تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بأرقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الالي للقرض بعد تزويدها بالانموذج ( ARO -22 ) المشار اليه اعلاه أو بعد صدور قرار الحاكم بالموافقة على دعم الفائدة المدينة على التسليفات الممنوحة .

ج - بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمصلحة مركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت الاحق وفقا للانموذج رقم ( ARO - 02 ) .

د- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح.

ه- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبةالمصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

و- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

ز-على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض المستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد واعلام مصرف لبنان باية تعديلات اخرى على القرض.

يقدم الطلب الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية ،مرفقا به ،بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب ،جدول منظم وفقا للانموذج (PB01 )مع تحديد خانة "معدل". على ان يتضمن هذا الجدول ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة :

ح- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان باي تعديل في سقف القرض الذي لا يستفيد من دعم الفائدة المدينة او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا ، يقدم الطلب الى مصلحة مركزية المخاطر وفقا للانموذج (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" .على ان تضمن هذا الانموذج ،وفقا للحالة ،توقيع الجهة الكافلة.

ط- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

5- تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار:

يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض والصكوك والتسليفات ، بالعملات الاجنبية ، موضوع البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (8) من المادة السابعة من هذا القرار.

اضيف البندان 6 , 7 بموجب القرار 10352 تاريخ 11/1/2010 ج.ر 4

6 - تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الاسكانية موضوع البند (11) من المادة السابعة من هذا القرار :

بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية موضوع البند (11) تعتمد الالية والاصول التالية :

اولا : - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية .

تدرج ضمن هذا السقف :

- القروض من هذه الفئة الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2009 .

- القروض من هذه الفئة الممنوحة قبل تاريخ 1/1/2009 والتي يكون المجلس المركزي قد وافق سابقا عاى تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابلها .

ثانيا - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية يتوجب على المصرف المعني :

أ - تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية :

- عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول .

- جدول تسديد موقع من المقترض .

- تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر .

- اي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - تزويد مصلحة مركزية المخاطر :

- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO -17) .

- حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30) .

ثالثا : - يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي :

- بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح .

- بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح .

رابعا : - تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض بدون الفوائد المحتسبة ،المصرح عنها الى مركزية المخاطر أو على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل .

خامسا: - يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي الليرة اللبنانية قيمة القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض .

سادسا : - على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض أو اجله أو جدول التسديد أو عملة القرض أو باية تعديلات اخرى على القرض وتزويد :

أ - مكتب الحاكم بنسخة عن العقد التعديلي للقرض وباي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان .

ب - مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO -29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم(ARO -17 ).

سابعا: - يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان .

7 - يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة السابعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض ,بمثابة بند جزائي ,مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة اللتي استفاد فيها من التخفيض.

خامسا: تنزيل الاحتياطي الالزامي

المادة 9

معدلة 05/03/2020

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12658 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

- كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

"ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

- ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

- ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

«ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

- ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

* فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

«ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

«ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

«ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2017, حتى 21/09/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .

  3. النسخة 3.0 · من 21/09/2017, حتى 21/09/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.

  4. النسخة 4.0 · من 21/09/2017, حتى 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12658 تاريخ 06/09/2017, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنوياً.

  5. النسخة 5.0 · من 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 13199 تاريخ 25/02/2020, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج. ر23 وبموجب القرار 10142 و 10143ت. 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10169 تاريخ 29/5/2009 ج.ر 28 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 و بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33 وبالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42 وبالقرار 11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 وبالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    1- يخفض الاحتياطي الالزامي لاي مصرف مقابل القروض من الفئات التالية التي يمنحها بالليرة اللبنانية:

    أ- القروض السكنية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان .

    ب- القروض للمؤسسة العامة للاسكان لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود.

    ج- القروض بكفالة شركة كفالات ش .م.ل.

    - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة او بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه

    د- القروض لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين المنشأ بموجب القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 لاستعمالها في شراء عقارات وبناء المساكن وبيعها من العسكريين، او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان".

    هـ- القروض لـمصرف الاسكان ش.م.ل والـمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير والتي لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض السكنية نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 3،45 سنوياً.

    فقرة مضافة بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004

    و - "القروض الصغيرة" الممنوحة بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و "القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات ممنوحة بالليرة اللبنانية لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية".

    "ز - القروض السكنية للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

    ح - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي (اكاديمي ومهني وتقني) بما فيها تلك الممنوحة لتسديد الاقساط غبر المدفوعة المستحقة على الطلاب الذين انهوا الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وذلك في حال توفر الشروط التالية:

    - ان لا يبدأ تسديد اصول القرض الا بعد مضي سنة على تاريخ التخرج.

    - ان لا تتعدى مدة تسديد القرض عشر سنوات من تاريخ بدء تسديد الاصل.

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 3% سنويا".

    ط - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار .

    فقرة (ي) (ك) (ل) مضافة بموجب القرار 10497 تاريخ 18/8/2010 ج.ر 41

    «ي - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة شرط ان لا تتعدى الفوائد المحتسبة على هذه القروض نسبة 5% سنويا.

    ك - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

    ل - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    فقرة مضافة بموجب القرار 10530 ت 27/9/2010 ج.ر 46

    م - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

    اضيفت الفقرتين ن و ص بموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر 33

    ن -القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية شرط:

    - ان يتم تسديد هذه القروض وفقا لجدول التدفقات النقدية للمشروع ولمدة لا تتجاوز سبع سنوات .

    - ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 3% سنويا .

    ص - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام .

    * فقرة (ع )مضافة بموجب القرار11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42

    ومعدلة بموجب القرار11356 ت 25/2/2013 ج.ر 10

    ع - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي (Tablet) يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي او اي جهة اخرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات على ان لا تتعدى الفوائد والنفقات والعمولات والمصاريف والاعباء من اي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة صفر% باستثناء عمولة فتح ملف حدها الاقصى /15000/ل.ل.

    فقرة "ف" مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    ف - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

    فقرة "س "مضافة بموجب القرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43

    س - القروض السكتية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

    «ق - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.»

    فقرة ش مضافة بموجب القرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 5 -

    «ش - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية على ان لا تتجاوز قيمة القرض /000 000 200 1/ل.ل. ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    ت - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.

    «ث - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان على أن لا تتجاوز

    قيمة القرض 1200000000 /ل.ل ولا تتعدى الفوائد والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على القرض نسبة 1.628% سنويا.»

    2- على المصرف المعني الاستحصال على موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل فئة من القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه، باستثناء تلك :

    أ- الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقا للبند "سادسا" من هذا القرار.

    ب - الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض.

    3- يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل فئات القروض المشار اليها في البند (1) اعلاه دون الحاجة الى موافقة افرادية على التخفيض مقابل كل قرض طالما هو ضمن السقف الموافق عليه سابقا، باستثناء تلك الممنوحة لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والتي تتجاوز قيمتها ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    والقروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية حيث يتم التخفيض بعد الموافقة الافرادية من حاكم مصرف لبنان المذكورة في البند (2) اعلاه".

المادة 10

معدلة 02/03/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 13199 / 2020 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12531 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12456 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12326 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12259 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56

اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:

1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.

2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:

- بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:

- نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

- بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.

يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40

ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:

- نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08

- القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39

-الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41

3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.

وهذه الجداول هي التالية:

- جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)

- جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)

- جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)

4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.

يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:

أ- نسبة 100% من ارصدة:

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.

- "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

- القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.

- القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

- القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام

- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

- القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .

-القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت

- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»

ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.

ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.

هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.

و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.

ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.

ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .

فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .

"ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".

7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:

- نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم

- القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

- القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

- القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

- القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

- القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

- القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

- القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23

- القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

- القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

- القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

-القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38

10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.

يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.

- 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".

(انظر ملف الربط)

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 08/09/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 08/09/2016, حتى 02/03/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12326 تاريخ 25/08/2016, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: - 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية: أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه. ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    كما تعدلت بموجب القرار 8781 ت 13/07/2004 وبموجب القرار 9570 تاريخ 2/4/2007 ج.ر 23 وبالقرار 9920 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبالقرار 9967 تاريخ 4/8/2008 ج.ر33/2008 وبالقرار 10142 والقرار10143 ت 9/5/2009 ج.ر 23 وبالقرار 10187 تاريخ 26/6/2009 ج.ر 33 وبالقرار 10196 تاريخ 11/7/2009 ج.ر 34 وبالقرار10352 ت 11 / 2010 وبالقرار 10572 ت25/11/2010 ج.ر 57 وبموجب القرار11111 ت 21/7/2012 ج.ر33 وبموجب القرار 11195 ت 29/9/2012 ج.ر 42 وبموجب القرار 11503 تاريخ 13/8/2013 ج.ر 38 وبالقرار 11962 تاريخ 7/3/2015 ج.ر 12 و بالقرار 12091 تاريخ 8/10/2015 ج.ر 43 وبالقرار 12377 ت 12/11/2016 ج.ر 56

    اصول تنزيل الاحتياطي الالزامي:

    1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في كل من القروض المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، على ان يحدد في الطلب المبلغ الاجمالي لكل فئة من القروض على حدة.

    2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب، يتوجب على المصرف المعني تزويد مصلحة مركزية المخاطر:

    أ- بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع:

    - بجدول عن ارصدة القروض الجديدة، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير،والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي، وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "جديد"، كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض - عند تقديم الطلب يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

    - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. أو بكفالة كل من "IFC" او "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف: ARO-23

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

    - بجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب دعم الفوائد المدينة.

    يجب ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO -38

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئة الضمان ARO -40

    ب - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير، والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي وفقا لاي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض ----- للتصريح الاسبوعي يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-06

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-08

    - القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-10

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-12

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-14

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-19

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-21

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-24

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-26

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-28

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-36

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-39

    -الفروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان ARO-41

    3- يقوم مصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا للآلية المحددة في البند (2) من هذه المادة، بتزويد مصلحة مركزية المخاطر بالجداول العائدة للقروض التي يمنحها بتمويل من المصارف، مؤشرا عليها بالموافقة من المصارف الاخيرة.

    وهذه الجداول هي التالية:

    - جدول يتضمن ارصدة القروض الجديدة منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-15)

    - جدول مفصل لكل قرض جديد منظما وفقا للنموذج رقم (ARO-17)

    - جدول يتضمن ارصدة القروض المستعملة منظما للنموذج (ARO-16)

    4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم في التصريح.

    يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح.

    5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي بالنسبة المحددة من مجموع الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل.

    6- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:

    أ- نسبة 100% من ارصدة:

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان.

    - "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية.

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

    - القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة.

    - القروض السكنية التي تمنح للمهجرين بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة المهجرين.

    - القروض السكنية التي تمنح للقضاة بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف وصندوق تعاضد القضاة.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة للامن العام

    - القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والمديرية العامة لأمن الدولة .

    - القروض السكنية التي تنمح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف والضابطة الجمركية.

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج الاطفاء.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية .

    -القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس مدينة بيروت

    - القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لمستخدمي لجنة مراقبة هيئات الضمان.»

    ب -بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه.

    ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الـممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الـموقع مع الـمؤسسة العامة للإسكان على أن لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 20% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنتين زائد 1،6% وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الـممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت الـمحتسبة على هذه القروض نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لـمدة سنة زائد 2،35% يتم احتسابها سنوياً اعتباراً من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

    د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير.

    هـ - بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة ضمن برنامج "كفالات الاشجار "بعد انتهاء فترة الدعم شرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت على قروض "كفالات الاشجار " بعد انتهاء فترة الدعم نسبة 3%.

    و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف.

    ز- بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. وفقا لقرار المجلس المركزي رقم 16/26/10 تاريخ 11/8/2010 والمستعملة لتمويل قروض سكنية بمنحها هذا الاخير شرط ان لا تتعدى القيمة الاجمالية للقروض الممنوحة من المصارف لمصرف الاسكان ش.م.ل. موضوع هذه الفقرة 50 مليار ليرة لبنانية غير قابلة للتجديد.

    ح- نسب التنزيل المحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار.

    ط - بنسبة 100% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتعهدين لتشييد او اعادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة(ن )من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض .

    فقرة "ي" مضافة بالقرار 11195 تاريخ 29/9/2012 ج.ر 42

    ي - بنسبة 150% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي استنادا الى الاتفاقيات الموقعة بين المصارف ومشغلي الهاتف الخليوي أو اي جهة احرى مخولة بذلك من قبل وزارة الاتصالات .

    "ك - بنسبة 100% من أرصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات".

    7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

    8- على المصارف المعنية، وتحت طائلة استحقاق القرض فورا رأسمالا وفوائد ولواحق، تضمين عقد القرض الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان شرطا يوجب بأن تلحظ عقود الايجار التي ستوقع مع المستأجرين ما يفيد اعطاءهم حق تملك الوحدات السكنية المستأجرة لقاء ثمن متفق عليه عند اجراء العقد مع الاخذ بالاعتبار، ولم جزئيا، الاقساط المدفوعة كبدلات ايجار.

    9- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا، باستثناء القروض لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية الممنوحة من هذا الاخير والقروض الممنوحة للطلاب اللبنانيين لشراء حاسوب لوحي يحتوي على تقنية الاتصال بالانترنت بالحزمة العريضة عبر شبكة الخليوي . يقدم الطلب الى مركزية المخاطر وفقا لأي من النماذج المحددة لكل فئة من القروض مع تحديد خانة "معدل" حسب الجدول التالي:

    - نوع القرض ---- عند تقديم طلب التعديل يجب اعتماد النموذج رقم

    - القروض السكنية الممنوحة استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) ---- ARO-05

    - القروض الممنوحة مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان (بالليرة اللبنانية) لتشييد ابنية بغية تأجيرها من ذوي الدخل المحدود ---- ARO-07

    - القروض الممنوحة بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. او بكفالة كل من "IFC" أو "EIB" أو "OPIC" أو "AFD" أو "AFESD" (بالليرة اللبنانية) ولا تستفيد من دعم الفوائد المدينة ---- ARO-09

    - القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكولات التعاون الموقعة مع المصارف ---- ARO-11

    - القروض الممنوحة الى جهاز اسكان العسكريين المتطوعين (بالليرة اللبنانية) لاستعمالها في شراء عقارات وبناء مساكن وبيعها من العسكريين او لاقراض هؤلاء الاخيرين لاغراض الاسكان ---- ARO-13

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممنوحة بموافقة مؤسسات الاقراض الصغير ---- ARO-18

    - القروض الصغيرة بالليرة اللبنانية الممولة من تسليفات ممنوحة الى مؤسسات الاقراض الصغير او الى المؤسسات المالية ---- ARO-20

    - القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين الى العسكريين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف ---- ARO-23

    - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي ---- ARO-27

    - القروض الزراعية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون الموقع بين المصارف ووزارة الزراعة ---- ARO-35

    - القروض الصديقة للبيئة التي لا تتجاوز قيمة كل منها مبلغ ثلاثين مليون ليرة لبنانية والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والمحددة في المقطع "سادسا" من هذا القرار ---- ARO-37

    يرفق بالطلب المذكور اعلاه المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للنموذج رقم (ARO-17) باستثناء القرض الممنوح بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. ويستفيد من دعم الفوائد المدينة حيث يعتمد الجدول (PB01) المرفق بطلب تعديل دعم الفوائد المدينة. على ان يتضمن كل من هذين الجدولين، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة او الضامنة او الموقعة لبروتوكول التعاون مع المصارف.

    -القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية ARO-38

    10- على مصرف الاسكان ش.م.ل. اعلام مصلحة مركزية المخاطر في مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض الممنوح من قبله او اجله او جدول تسديده او ايا من شروطه المصرح عنها سابقا.

    يقدم الطلب وفقا للنموذج (ARO-15) ويرفق به المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب وجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة منظما وفقا للنموذج (ARO-17) على ان يكون مؤشرا عليه بالموافقة من المصرف مانح القرض لمصرف الاسكان ش.م.ل.

    - 11"يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض وذلك وفقاً للآلية والاصول المحددة في المقطع «رابعاً» من المادة العاشرة مكرر من هذا القرار وذلك مقابل ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية:

    أ - للمتعهدين لتشييد أو عادة تأهيل ابنية حكومية موضوع الفقرة (ن) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه.

    ب - لبناء مرآب جماعي للعموم بهدف تأجير مواقف للسيارات موضوع الفقرة (ر) من البند (1) من المادة التاسعة اعلاه".

    12- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة وفي المقطع "سادسا" من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".

    (انظر ملف الربط)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001