Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تلتزم هيئات الضمان, وفي اطار ايداعها البيانات الفصلية المتعلقة باعمالها, بتزويد وزارة الاقتصاد والتجارة- لجنة مراقبة هيئات الضمان ببيان مستقل يتضمن ملخصا عن عقود الضمان المصدرة والملغاة التي تتجاوز حدود الاموال الخاصة لهذه الهيئات بحسب اخر ميزانية مدققة, وبجدول يبين الاتي وبحسب فرع الضمان: اسم المؤمن, الاقساط الصافية, الاقساط المعادة, الاحتفاظ, رأس المال المؤمن, نوع الاعادة, مدة التغطية, اسماء المعيدين النهائيين وجنسيتهم وتصنيفهم العالمي.

المادة 3 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244283/article/3/