المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. الحالة: ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة 4 من قرار رقم 368 تاريخ 01/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244283/article/4/