Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 09/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من نظام تاريخ 09/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

مادة 77: لا يجوز مبدئيا تجزئة الصفقة, اما اذا قضت الحاجة بتقسيم الاشغال او اللوازم الى عدة اقسام, بحسب طبيعتها, جاز اجراء المناقصة على كل قسم على حدة, شرط الا تكون الغاية من ذلك مجرد التجزئة.

المادة 77 من نظام تاريخ 09/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244347/article/77/