Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 117

المادة 117 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 117

مادة 117: - يجيز الاشغال بالامانة: - المدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الفي ليرة. - مجلس الادارة في الحالات الاخرى. وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 117 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/117/