Read this page in English
النص الكامل

نظام لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من نظام. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 17/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

مادة 118: يتولى الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات بعد استطلاع رأي المراقب المالي. المادة الثامنة عشرة بعد المئة: ــــــــــــــــــــــــــــــ - على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة تحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية, وان يحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة.

المادة 118 من نظام https://lebaneselegislation.com/text/244349/article/118/