Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: على لجنة الطعون ان تقدم تقريرها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الطعون, فاذا انقضت هذه المهلة ولم تتمكن اللجنة من تقديم تقريرها النهائي, عليها ان تمدد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى ولمرة واحدة على ان تبلغ المجلس هذا التمديد بكتاب معلل.

المادة 22 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/22/