المادة 23
مادة 23: يطرح الرئيس على المجلس للمناقشة والتصويت تقرير اللجنة حول كل طعن على حدة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير اليه على ان يجرى التصويت وفقا لاحكام المادة 30 من الدستور.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 23 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 23: يطرح الرئيس على المجلس للمناقشة والتصويت تقرير اللجنة حول كل طعن على حدة وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير اليه على ان يجرى التصويت وفقا لاحكام المادة 30 من الدستور.
المادة 23 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/23/