المادة 25
مادة 25: على الرئيس ان يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلي كتاب الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور اخذ المجلس علما بها.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 25 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 25: على الرئيس ان يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلي كتاب الاستقالة في اول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور اخذ المجلس علما بها.
المادة 25 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/25/