المادة 24
مادة 24: للنائب ان يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المجلس , فان وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 24 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 24: للنائب ان يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم الى رئيس المجلس , فان وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية.
المادة 24 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/24/