Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 31

مادة 31: تجتمع اللجان بعد انتخابهما بثلاثة ايام على الاكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيسا ومقررا بالاقتراع السري ويكلف رئيس المجلس امين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات . - لا يعتبر اجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونيا الا اذا حضرتها الاغلبية المطلقة من اعضائها.

المادة 31 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/31/