Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: تجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه وذلك بناء على تكليف من هذا الاخير او من رئيس المجلس يبلغ امين سر اللجنة اعضاءها الموعد مع جدول الجلسة الذي يضعه الرئيس مرفقا بنسخة عن المشاريع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول وذلك قبل الموعد المعين بيومين على الاقل.

المادة 35 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/35/