المادة 36
مادة 36: يرأس الرئيس او المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في ادارة الجلسات العامة.
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 36 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 36: يرأس الرئيس او المقرر الجلسة ويديرها وفقا للقواعد المتبعة في ادارة الجلسات العامة.
المادة 36 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/36/