المادة 62
مادة 62: يعين الرئيس او نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات .
نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى
المادة 62 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.
مادة 62: يعين الرئيس او نائبه, عند تعذر قيام الرئيس بمهامه, مواعيد الجلسات ويطبق جدول الاعمال ويضبط ادارة الجلسات ويدير المناقشات .
المادة 62 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/62/