Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 63

المادة 63 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 63

مادة 63: لا تفتح جلسة المجلس الا بحضور الاغلبية من عدد اعضائه ولا يجوز التصويت الا عند توفر النصاب في قاعة الاجتماع. - اما المناقشات فلا تستوجب استمرار توفر النصاب . - اذا رفعت الجلسة قبل الانتهاء من مناقشة موضوع ما حق لرئيس المجلس اعلان الجلسة مفتوحة, والجلسات التي تعقد فيما بعد لاستكمال البحث تعتبر استمرارا للجلسة الاولى.

المادة 63 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/63/