Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 04/11/1982 ملغى ملغى

المادة 67

المادة 67 من نظام تاريخ 04/11/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. الحالة: ملغى.

المادة 67

مادة 67: تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, الا اذا رأت الرئاسة ان المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة. يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات التالية: - عندما يصدق المجلس على مشروع قانون معجل مكرر - في الجلسة الاخيرة من العقود العادية او الاستثنائية - في الجلسة الاخيرة من ولاية المجلس - في جلسات الثقة بالحكومة

المادة 67 من نظام تاريخ 04/11/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244367/article/67/