المادة 1
مادة 1: عدل على الصورة التالية الفصل الخامس من القرار عدد 1829 تاريخ 20 اذار سنة 1922: بدلا من: الفصل الخامس = احكام انتقالية يجب ان يقرأ: الباب الخامس = احكام انتقالية
قرار المفوض السامي رقم 237 17/10/1935
قرار المفوض السامي رقم 237 تاريخ 17/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3203 تاريخ 18/11/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عدل على الصورة التالية الفصل الخامس من القرار عدد 1829 تاريخ 20 اذار سنة 1922: بدلا من: الفصل الخامس = احكام انتقالية يجب ان يقرأ: الباب الخامس = احكام انتقالية
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 ت 1 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل
نصوص ذات صلة