المادة 1
مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت
قرار المفوض السامي رقم 224 04/10/1935
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 04/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3197 تاريخ 04/11/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت
مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 ت 1 سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد
نصوص ذات صلة