Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 224 04/10/1935

تقييد دخول العيارات والمكاييل وآلات الوزن الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 04/10/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3197 تاريخ 04/11/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
224
التاريخ
04/10/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3197, 04/11/1935, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 224 تاريخ 04/10/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يجوز استيراد العيارات والمكاييل وآلات الوزن الخاضعة للفحص الاول تطبيقا للمادتين 5 و6 من القرار رقم 192 LR الصادر في 22 اب 1935 الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي الا عن طريق مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 ت 1 سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1935