Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: ان موظفي مديرية المالية وعند الاقتضاء المحاسبين البلديين موكلون - علاوة على اشتراكهم في الاشراف العام على الالعاب - بالاشراف على تحصيل ما هو مرتب من حاصل المقامرة الاصلي وهؤلاء الموظفون يجرون المراقبة كما ذكر في الفقرة الثانية من المادة السابقة ويطلعون على دفاتر السلفات ودفاتر الوصولات. ذلك ما خلا التحقيق الذي يجريه الجابي بمقتضى الطريقة والشروط المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة

المادة 17 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/17/