Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

العقاب على المخالفات مادة 18: كل مخالفة تقع في بيوت المقامرة وكل ما يكون مخالفا لاحكام هذا القرار او كل تزوير او جنحة يعلم بها احد الموظفين من ذوي الصلاحية يحرر عنها محضرا في نسختين ليرفع لحاكم دولة لبنان الكبير وهو يحيل احدى هاتين النسختين الى السلطة القضائية لاجراء المحاكمة ويبقى له الحق في اقفال المحل الذي تكون قد حصلت فيه تلك المخالفة اقفالا موقتا

المادة 18 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/18/