Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يعاقب بالجزاء النقدي كل من يعمل عملا يقصد منه الغش والخداع وخصوصا الامتناع عن اعطاء القطع (فيش) المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة المار ذكرها او اعطاء تلك القطع بصورة مخالفة للشروط المنصوص عليها او الامتناع عن اعطاء الوصولات المذكورة في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة او عن اجراء القيود في الدفاتر طبقا لما جاء في المادة الثانية عشرة او التأخير عن اجراء تلك القيود او عدم انتظام طريقة التحقيق اللازمة حين اجرائها وكذلك تعاقب بالجزاء النقدي عينه كل من خالف لاحكام المادة الحادية عشرة بالاجمال كل من عمل عملا من شأنه ان يضع شيئا من الرسوم الواجبة تأديتها او ان يعرقل امر جبايتها وفي حال التكرار يحكم بمنتهى العقوبة المعينة وينقض الحاكم امر الترخيص بفتح المحل فيتحتم حينئذ حجز قيمة الضمان المودعة وجميع المبالغ المدفوعة سلفا من اصل قيمة دفاتر الوصولات (تيكاه)

المادة 21 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/21/