Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يعاقب بالجزاء النقدي من خمسمائة الى الف ليرة كل من يستعمل وصولات غير مختومة باختام مديريتي الداخلية والمالية او مختومة باختام مزودة. كذلك يعاقب من يقيد قيودا مزودة على دفتر السلفات او يستعمل دفاتر غير مرقومة وممضاة او مرقومة وممضاة بارقام وامضاء مزورة. على ان الحكم بالجزاء النقدي لاجل مخالفة احكام المادة الثانية والعشرين يتناول حتما (اي دون اضطرار لاصدار حكم صريح) اقفال المحل مع حجز قيمة الضمان وسائر المبالغ المودعة

المادة 22 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/22/