Read this page in English
النص الكامل

قانون لعب القمار لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قانون لعب القمار. قرار رقم 737 تاريخ 21/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

مادة 23: كل من يرغب في الحصول على الترخيص في المقامرة في مكان او اكثر من الاماكن المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وذلك في مدة فصل الصيف - يلزمه ان يقدم طلبه لحاكم دولة لبنان الكبير وهو اي الحاكم يعلمه بوصوله. ومن يرغب في الحصول على الترخيص المار ذكره في اماكن متعددة عليه ان يقدم طلبا خاصا لكل منها وكل طلب يجب ان يقدم معه رسم ممضى من الطالب يبين فيه اجماليا تكوين وهيئة غرف المقامرة وخصوصا مداخلها. فاذا كانت مداخلها وهيئتها غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة المار ذكرها كان ذلك ولكي لا يرد الطلب بتاتا يجب ان يقدم معه وصل من الدفتر دار مبين فيه قيمة المبالغ المودعة بمثابة ضمان موقت. وهذا الضمان الموقت حددت قيمته على الوجه الاتي: عاليه وصوفر الف ليرة سورية زحله وبيت مري خمسماية ليرة سوريه برمانا وضهور الشوير واهدن وبكفيا وبشري مئتين وخمسين ليرة سوريه

المادة 23 من قانون لعب القمار https://lebaneselegislation.com/text/244399/article/23/