Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: أولا ـ تبدأ المأذونية من اليوم التالي لليوم الذي يترك فيه المستخدم أعماله إلى اليوم الذي يعود فيه إلى مزاولتها. ثانيا ـ ان الانتفاع بالمأذونية يجب أن يكون فورا ما لم تأمر السلطة التي منحتها بخلاف ذلك. ثالثا ـ على كل مأمور أو موظف أو مستخدم يمنح مأذونية أن يقدم بنفسه في أثناء أربع وعشرين ساعة السند الذي يحمله للسلطة الإدارية المتعلق بها وتقيد كل مأذونية فورا في لوائح الرواتب وفي دفتر الراتب الذي لصاحب المأذونية.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/244413/article/14/