Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: كل مأمور أو موظف أو مستخدم يعود من مأذونية بعد التاريخ المحدد لنهايتها لا يتقاضى أي راتب كان مدة تغيبه غير القانونية ما لم يكن تأخيره ناجما عن أحوال قوة قاهرة تثبت صحتها. وفي هذه الحالة يجب على صاحب المأذونية أن ينبئ حالا بذلك رئيسه المباشر ويقدم له الاثباتات الإدارية أو الطبية اللازمة ويطلب تمديد المأذونية إذا اخطرت الحال لذلك.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 1179 تاريخ 01/01/1922 https://lebaneselegislation.com/text/244413/article/15/