Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 118

المادة 118 من نظام تاريخ 12/06/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 09/08/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 118

يتولى ادارة الاعمال الحسابية المحاسب الذي عليه ان ينظم طريقة مسك القيود والسجلات .

مادة 118: على المحاسب , قبل ان يباشر, وظيفته, ان يقدم كفالة تحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة وزير المالية وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 118 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/text/244424/article/118/