Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الورقة لحامله فقط. ولا تقبل اية مراجعة ادارية بشأن الاوراق المسروقة او المفقودة. ولا تدفع الادارة جائزة اية ورقة رابحة منسوبة بتزوير او تحوير, او تعطيل او تمزيق او تلف يحول دون التثبت من صحتها, ولا تتحمل اية مسؤولية تنتج عن صرفها لدى الغير. ويمكن للادارة اعتماد رقم مراقبة يثبت صحة الورقة.

المادة 5 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/5/