المادة 7
مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.
قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.
المادة 7 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/7/