Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز بيع اوراق اليانصيب بسعر ادنى او اعلى من سعرها الرسمي.

المادة 7 من قرار رقم 288 تاريخ 21/07/1987 https://lebaneselegislation.com/text/244441/article/7/