Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يتولى مجلس الادارة, بموجب قرارات صادرة عنه, الصلاحيات التالية:

1­- تحديد سلم الرواتب أو الاجور, ووجهات وقيم مختلف التعويضات الخاصة بالمتعاقدين الفنيين والاداريين, اللبنانيين والاجانب, العاملين في الاوركسترا الوطنية.

2­- تحديد معدلات النسب المئوية التي تقتطع بمثابة رسم, يدخل في الفقرة /7 المحدثة في البند /1 من موازنة الكونسرفتوار, ذلك من قيمة الاجر الذي يتقاضاه كل عازف في الاوركسترا الوطنية, يرخص له القيام بعمل موسيقي لصالح الغير.

كما ولمجلس الادارة الحق في تقدير الحالات التي يمكن ان يعفى فيها العازفون في الاوركسترا الوطنية من دفع الرسم اياه.

المادة 17 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244447/article/17/