Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

1­- يتقاضى العازف المستقدم من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, للتعاقد معه سنويا, تعويضا شهريا, حده الاقصى:

الفي دولار اميركي او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

2­- يدفع للعازفين الرئيسيين الذين يستقدمون من الخارج, للعمل في الاوركسترا الوطنية, نفقات السفر: ذهابا وإيابا, كما ويستفيد كل منهم من اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما, ومن تعويض شهري لقاء بدل سكن, لا يتعدى مقداره مايتي دولارا اميركيا او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

المادة 18 من قرار رقم 3 تاريخ 19/07/2000 https://lebaneselegislation.com/text/244447/article/18/