Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3639 تاريخ 29/12/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان السباقات التي تجري لاخذ المأمورين الاضافيين في النطاق المحلي للبريد والبرق وتفتح في التواريخ التي يعينها المدير المحلي لكل ادارة وهذه الادارة تعين العدد الاقصى الذي يمكن قبوله من المرشحين "تكون هذه السباقات شاملة جميع اراضي الدولة او خاصة بمنطقة ما. "يجب مبدئيا ان يحدد عدد المرشحين المقبولين على نسبة احتياجات الادارة في جميع اراضي الدولة او في المنطقة لمدة سنة ابتداء من تاريخ السباق. "يجب على المديرين المحليين ان يعلموا بدون امها مفتش البريد والبرق العام عن قرارهم المتعلق باجراء السباق.

المادة 3 من قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 https://lebaneselegislation.com/text/244456/article/3/