Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3639 تاريخ 29/12/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 10: تمنح النقط الاضافية التالية: أ) للمرشحين الحائزين على الشهادات التالية: الشهادة الابتدائية 5 نقط بكالوريا العلوم الثانية {القسم الاول 5 نقط {القسم الثاني 10 نقط "يمكن حاملي شهادة البكالوريا من القسمين الاول والثاني ان ينتفعوا من الجمع بين النقط الاضافية المعينة لكل منهما. اما في جميع الاحوال الاخرى فلا يجوز الجمع بين هذه النقط الاضافية. ب ) يضاف على نقط المرشحين الذين هم من الادارات المحلية نقطتان عن كل ستة اشهر قضوها في الخدمة بصفة مأمور ثانوي اصيل ونقطة واحدة بصفة معاون دائم. تحسب هذه النقط الاضافية عن كل ستة اشهر كاملة. ويمكن ان تجمع هذه النقط ضمن الشروط المحددة فيها مع النقاط الاضافية المذكورة في الفقرة اعلاه

المادة 4 من قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938 https://lebaneselegislation.com/text/244456/article/4/