Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 416 04/09/1945

تعديل بعض نصوص القرار رقم 1399 تاريخ 29-12-1943 المتعلق بمباراة لادخال موظفين الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

قرار رقم 416 تاريخ 04/09/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 19/09/1945. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
416
التاريخ
04/09/1945
الجريدة الرسمية
العدد 38, 19/09/1945, ص. 689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 416 تاريخ 04/09/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد بصورة استثنائية مدة الاذاعة المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم- 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 بشهر ونصف . يطبق هذا التدبير الاستثنائي على- المسابقة التي تجري اثناء 1945 الحالية فقط.

المادة 2

مادة 2: يعدل كما يلي القسم الثاني من الفقرة الاولى من المادة الخامسة من القرار رقم 1399 الآنف الذكر. الجلسة الثانية - انشاء باللغة العربية في موضوع عام

المادة 3

مادة 3: خلافا لما جاء في المادة الثانية عشرة من القرار رقم 1399 تاريخ 29 كانون الاول 1943 المعدلة بموجب القرار رقم 4 تاريخ 27 آذار 1744 يحدد المثل المنصوص للانشاء باللغة العربية باربعة ان الطالب الذي ينال في هذا الامتحان علامة هي دون الثماني من عشرين يعتبر راسبا في المسابقة. يحدد مجموع الامثال بستة عشر.

المادة 4

مادة 4: مع تأييد مضمون الفقرة الثانية من المادة الثانية اعلاه يخرج من جدول الترتيب المتسابقون الذين لم ينالوا مجموع مائة وستين علامة على الاقل. يعطى حامل شهادة الاجازة او ما يعادلها من الشهادات العالية عشر علامات تدخل في حساب المجموع العام للترتيب النهائي.

المادة 5

مادة 6: وينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول سنة 1945 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: خالد العظم الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني ابراهيم الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945