Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1951 27/08/1945

اطلاق حرية بيع مادة كربير الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1951 تاريخ 27/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1951
التاريخ
27/08/1945
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1945, ص. 660
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1951 تاريخ 27/08/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1951 الصادر في 27 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945