المادة 1
بناء على القرار رقم 1951 الصادر في 27 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب .
قرار رقم 1951 27/08/1945
قرار رقم 1951 تاريخ 27/08/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1951 الصادر في 27 آب سنة 1945 تطلق حرية بيع مادة الكالسيوم من نظام التوزيع المراقب .
نصوص ذات صلة