المادة 65
مادة 65: يجوز للمستشار الموضوع لدى المدينة الممتازة ان يحضر جلسات المجلس البلدي وجلسات لجنة المدينة الممتازة وهو يراقب جميع الاعمال التي تقيد مالية المدينة الممتازة وعقد النفقات واومر الصرف
قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى
المادة 65 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.
مادة 65: يجوز للمستشار الموضوع لدى المدينة الممتازة ان يحضر جلسات المجلس البلدي وجلسات لجنة المدينة الممتازة وهو يراقب جميع الاعمال التي تقيد مالية المدينة الممتازة وعقد النفقات واومر الصرف
المادة 65 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/65/