Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 ملغى ملغى

المادة 64

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3886 تاريخ 14/05/1941. الحالة: ملغى.

المادة 64

مادة 64: يدعى المجلس البلدي الى التناقش مسبقا بشأن الدعاوي التي تقام او يرافع فيها باسم المدينة الممتازة على انه يجوز دائما للمحافظ بدون ترخيص مسبق من المجلس البلدي ان يقوم بكل عمل احتياطي او كل عمل موقف لسقوط الحقوق او لمرور الزمن فيما خلا الدعاوي المتعلقة بوضع اليد لا يجوز تحت طائلة البطلان اقامة دعوى على المدينة الممتازة الا اذا كان المدعي قد ارسل مسبقا الى مدير الداخلية مذكرة شرح فيها موضوع دعوه واسبابها يعطى المدعي وصلا بمذكرته. لا يجوز رفع الدعوى الى المحاكم الا بعد مضي شهرين من تاريخ هذا الوصل على ان ذلك لا يمنع المدعي من اجراء الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه ان تقديم هذه المذكرة يوقف كل مرور زمن او سقوط حقوق اذا تبعه اقامة دعوى في خلال اربعة اشهر من تاريخ الوصل واذا انقضت هذه المهلة اصبحت المذكرة لغوا يرسل مدير الداخلية في الحال المذكورة الى المحافظ وعلى هذا الاخير ان يعرضها على المجلس البلدي للفصل في طلب المدعي

المادة 64 من قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941 https://lebaneselegislation.com/text/244516/article/64/