Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: كل من عارض اعمال دائرة الميرة سواء اكان ذلك باثارة عدم الطاعة بين المكلفين او- بقيامة بالمعارضة الصريحة او التهديد او اعمال العنف او حركة اخرى من شأنها- عرقلة عمل موظفي دائرة الميره او الحيلولة دون تسليم الكميات المعينة تسليما- طبيعيا يعاقب بغرامة تتراوح بين عشر ليرات لبنانية او سورية وعشرة الاف ليرة- وبالحبس من عشرة ايام الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فحسب .

المادة 16 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/16/