Read this page in English
النص الكامل

قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: كل عرض بيع او عرض تسليم وكل بيع او تسليم وكل طلب شراء او شراء يتعلق بالقمح- والشعير والذرا والدرا البيضاء من محصول عام 1942 او يتعلق بالطحين والسميد- والمنتوجات الثانوية الناتجة عن القمح والذرا والدرا البيضاء المذكورة يعاقب - فاعلها بغرامة تتراوح بين قيمة الكمية المبحوث عنها وبين عشرة امثالها وبالحبس - من ثمانية ايام الى سنة واحدة او باحدى هاتين العقوبتين فحسب . وتطبق نفس العقوبة على الفاعل الاصلي وشركائه والمتدخلين الفرعيين والوسطاء اما اذا كان هؤلاء الوسطاء من الذين يتعاطون مهنة السمسرة فتطبق عقوبة الحبس بحقهم حتما

المادة 17 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/17/