Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5261 29/09/1993

متعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية

قرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 07/10/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5261
التاريخ
29/09/1993
الجريدة الرسمية
العدد 40, 07/10/1993, ص. 920
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 (the text)
قرار رقم 5818 تاريخ 07/03/1995 (Arts. 2, 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5261 تاريخ 29/09/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 147 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 ايلول 1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد للمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بالمصلحة المركزية للمخاطر المصرفية الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالتعميم للمصارف رقم 281 تاريخ 16/12/1980 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما فور صدورهما.

بيروت, في 29/09/1993 حاكم مصرف لبنان بالوكالة فهيم معضاد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993