Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 53 05/09/1981

تعويض استمرارية عمل

قرار رقم 53 تاريخ 05/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 01/10/1981. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
53
التاريخ
05/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 39, 01/10/1981, ص. 633
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 53 تاريخ 05/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى المستخدمون الفنيون الذين يؤمنون دوام مناوبة في مركز سلامة الطيران المدني والمستخدمون الاداريون الذين يكلفون باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الدوام الممدد بموجب القرار رقم 15/1 تاريخ 25/2/1974, تعويضا مقطوعا يسمى تعويض استمرارية عمل قدره 10 % من الراتب الاساسي لكل منهم.

المادة 2

مادة 2: 1 - يستحق هذا التعويض في نهاية كل شهر بموجب جداول موقعة تسلسليا ومحولة الى المحاسبة من قبل مدير المركز بعد التحقق من صحة توجبها. 2 - يتوقف استحقاق هذا التعويض كليا او جزئيا بقدر نسبة الحضور التي يؤمنها الفنيون المناوبون والاداريون المكلفون باستمرارية العمل, على ان يتم اعلام مجلس الادارة بالاجراءات المتخذة في حال توجبها.

المادة 3

مادة 3: يدفع هذا التعويض من الفصل الاول البند الثاني الفقرة الثانية من موازنة المركز السنوية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول تشرين الاول 1981, ويبلغ الى من يلزم.

5 ايلول سنة 1981 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي تأشير مراقب عقد النفقات يوسف حبيب صدق وزير الاشغال العامة والنقل الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981