المادة 15
تجبى واردات الدائرة وتصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية طبقا لاحكام النظام المالي لادارة الاوقاف .
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجبى واردات الدائرة وتصرف نفقاتها من الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة السنوية طبقا لاحكام النظام المالي لادارة الاوقاف .
المادة 15 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/15/