المادة 16
يحق للدائرة الوقفية الحصول على قرض من الصندوق المستقل بيت مال المسلمين لتنفيذ مشروع انمائي لا تسمح لها موازنتها بتغطية نفقاته. تحدد قيمة القرض ومدته وكيفية تسديده في عقد القرض المبرم بقرار من مجلس ادارة الصندوق.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للدائرة الوقفية الحصول على قرض من الصندوق المستقل بيت مال المسلمين لتنفيذ مشروع انمائي لا تسمح لها موازنتها بتغطية نفقاته. تحدد قيمة القرض ومدته وكيفية تسديده في عقد القرض المبرم بقرار من مجلس ادارة الصندوق.
المادة 16 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/16/