المادة 18
ريثما يتم انتخاب المجلس الاداري لاوقاف جبل لبنان يعين اعضاء المجلس لاول مرة بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ريثما يتم انتخاب المجلس الاداري لاوقاف جبل لبنان يعين اعضاء المجلس لاول مرة بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ولمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور قرار التعيين.
المادة 18 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/18/