المادة 19
يحق لمفتي الجمهورية بصورة موقتة ولمدة سنة تحديد مركز الدائرة في بلدة غير شحيم ريثما يتوفر المركز الدائم.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 19 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمفتي الجمهورية بصورة موقتة ولمدة سنة تحديد مركز الدائرة في بلدة غير شحيم ريثما يتوفر المركز الدائم.
المادة 19 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/19/