المادة 17
في كل ما لم يرد عليه النص تسري على الدائرة الوقفية ومجلسها الاداري أحكام القوانين والانظمة المرعية.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في كل ما لم يرد عليه النص تسري على الدائرة الوقفية ومجلسها الاداري أحكام القوانين والانظمة المرعية.
المادة 17 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/17/