المادة 20
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق لمفتي الجمهورية وبصورة استثنائية تعيين او نقل الموظفين اللازمين لانشاء الدائرة الوقفية وتجهيزها وتعيين مجلسها الاداري خلال مدة شهرين.
المادة 20 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/20/